الحصفكي

673

الدر المختار

للفقراء ، ولو على امرأته وأولاده ثم ماتت لم يختص ابنها بنصيبها إذا لم يشترط رد نصيب من مات منهم إلى ولده ، ولو قال على بني أو على إخوتي دخل لإناث على الأوجه ، وعلى بناتي لا يدخل البنون ، ولو قال على بني وله بنات فقط أو قال على بناتي وله بنون فالغلة للمساكين ويكون وقفا منقطعا ، فإن حدث ما ذكر عاد إليه . ويدخل في قسمة الغلة من ولد لدون نصف حول مذ طلوع الغلة لا لأكثر ، إلا إذا ولدت مبانته أو أم ولده المعتقة لدون سنتين لثبوت نسبه بلا حل وطئها ،